التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٣٢٣
حديث ثالث لداود بن الحصين متصل صحيح مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق يشك داود قال خمسة أو دون خمسة هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته فيما علمت ورواه عثمان بن عمر عن مالك عن داود عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخطأ فيه والصواب ما في الموطأ وأبو سفيان هذا مدني اسمه قزمان ثقة حجة فيما روى وهو مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش الأسدي واسم أبي أحمد بن جحش عبيد ابن جحش وهو أخو زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرناه وأخوته في كتابنا في الصحابة قال مصعب الزبيري في أبي سفيان مولى ابن أبي احمد هذا قالوا هو مولى لبني عبد الأشهل وكان له انقطاع إلى عبد الله ابن أبي أحمد بن جحش فنسب اليه روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وكان مكاتبا وكان يصلي لبني عبد الأشهل في رمضان وفيهم قوم قد شهدوا بدرا والعقبة يصلون خلفه وأما أبو سفيان (1) الذي يروى عن جابر فاسمه طلحة بن نافع ليس له ذكر في الموطأ وأما العرايا فواحدها عرية والجمع عرايا ومعناها عطية ثمر النخل دون الرقاب كانت العرب إذا دهمتهم سنة تطوع أهل النخل منهم على من لا نخل له فيعطونه من ثمر نخلهم فمنهم
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»