التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٣٣٣
قال أبو عمر الآثار الصحاح تشهد بأن العرايا بيع الثمر بالتمر في مقدار معلوم مستثنى من المحظور في ذلك على حسب ما تقدم من الوصف في العرايا ومحال ان يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد في بيع ما لم يملك حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا أبو عبيد الله (1317) قال حدثني عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بالتمر والرطب كذا قال أو الرطب وحدثنا أبو محمد عبد الله بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب وروى الثوري عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها ولم يرخص في غيرها قال والعرايا التي تؤكل وروى مالك عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها فهذه الآثار كلها قد أوضحت أن ذلك بيع فلا معنى لما خالفها
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»