التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ١٠٩
أو بعض العيال إنما ذبحوها على وجه الكفاية له فأرجو ان تجزئ وقال ابن القاسم عنه إذا كانوا كذلك فإنها تجزئ ولم يقل أرجو وان أخطأ رجلان فذبح كل واحد منهما ضحية صاحبه لم تجز عن واحد منهما في قول مالك وأصحابه ويضمن عندهم (1) كل واحد منهما قيمة ضحية صاحبه لا أعلم خلافا (ب) بين أصحاب مالك في الضحايا وأما الهدي فاختلف فيه عن مالك والأشهر عنه ما حكاه ابن عبد الحكم وغيره أنه لو أخطأ رجلا كل واحد منهما بهدى صاحبه أجزأهما ولم يكن عليهما شيء وهذا هو تحصيل المذهب في الهدى خاصة وقد روى عن مالك في المعتمرين إذا أهديا شاتين فذبح كل واحد منهما شاة صاحبه خطأ إن ذلك يجزئ عنهما ويضمن كل واحد منهما قيمة ما ذبح وائتنفا الهدى وقال الشافعي يضمن كل واحد منهما ما بين قيمة ما ذبح حيا ومذبوحا وأجزت عن كل واحد منهما أضحيته أو هديه وقال الطبري يجزئ عن كل واحد منهما أضحيته أو هديه التي أوجبها ولا شيء على الذابح لأنه فعل ما لا بد منه ولا ضمان على واحد منهما إلا أن يستهلك شيئا من لحمها فيضمن ما استهلك وقال ابن عبد الحكم أيضا عن مالك أو ذبح أحدهما يعني المعتمرين شاة صاحبه عن نفسه ضمنها ولم تجزه وذبح شاته التي أوجبها وغرم لصاحبه قيمة شاته التي ذبحها واشترى صاحبه شاة وأهداها قال ابن عبد الحكم والقول الأول أعجب الينا يعني المعتمرين يذبح أحدهما شاة صاحبه وهو قد أخطأ بها إن ذلك يجزيهما قال أبو عمر في حديث مالك الذي قدمنا ذكره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه بيده ونحر غيره بعضه وغيره في هذا
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»