التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ١١٣
نجيح (994) عن مجاهد عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن علي وحديث عبد الكريم أتم قال أبو عمر في حديث هذا الباب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من هديه الذي ساقه في حجته وهديه ذلك كان تطوعا عند كل من جعله مفردا وأجمع العلماء على جواز الأكل من التطوع إذا بلغ محله لقول الله عز وجل * (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها) * واختلفوا في جواز الأكل مما عدا هدى التطوع فقال مالك يؤكل من كل هدي سيق في الإحرام إلا جزاء الصيد فدية الأذى وما نذر للمساكين والأصل في ذلك عند مالك وأصحابه إن كل ما دخله الإطعام من الهدي والنسك لمن لم يجده فسبيله سبيل ما جعل للمساكين ولا يجوز الأكل منه وما سوى ذلك يوكل منه لأن الله قد أطلق الأكل من البدن وهي من شعائر الله فلا يجب أن يمتنع من أكل شيء منها إلا بدليل لا معارض له أو بإجماع وقد أجمعوا على إباحة الأكل من هدى التطوع إذا بلغ محله ولم يجعلوه رجوعا فيه فكذلك كل هدى إلا ما اجتمع عليه وقال أبو حنيفة يأكل من هدى المتعة وهدى التطوع إذا بلغ محله لا غير وقال الشافعي لا (1) يأكل من شيء من الهدى الواجب وقال في معنى قول الله عز وجل * (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها) * إن ذلك في هدى التطوع لا في الواجب بدليل الاجماع على أنه لا يوكل من جزاء الصيد وفدية الأذى فكانت العلة في ذلك أنه دم واجب في الاحرام من أجل ما أتاه المحرم فكل هدى وجب على المحرم بسبب فعل أتاه فهو بمنزلته والواجبات لا يجوز الرجوع في شيء (ب) منها كالزكاة وبالله التوفيق
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»