التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ١٠٧
رواية محمد بن علي (983) عن جابر في الحديث الطويل في الحج وإنما جاء حديث علي رضي الله عنه من حديث عبد الرحمان بن أبي ليلى عنه لا أحفظه من وجه آخر وهذا المتن صحيح ثابت من حديث جابر وحديث علي وفيه من الفقه أن يتولى الرجل نحر هديه بيده وذلك عند أهل العلم مستحب مستحسن لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بيده ولأنها قربة إلى الله عز وجل فمباشرتها أولى وجائز أن ينحر الهدى والضحايا غير صاحبها ألا ترى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحر بعض هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمر لا خلاف بين العلماء في إجازته فأغنى عن الكلام فيه وقد جاءت رواية عن بعض أهل العلم أن من نحر أضحيته غيره كان عليه الإعادة ولم يجزه وهذا محمول عند أهل الفهم على أنها نحرت بغير إذن صاحبها وهو موضع اختلاف وأما إذا كان صاحب الهدى أو الضحية قد أمر بنحر هديه أو ذبح أضحيته فلا خلاف بين الفقهاء في إجازة ذلك كما لو وكل غيره بشراء هديه فاشتراه جاز بإجماع وفي نحر غير رسول الله هديه دليل على جواز الوكالة لأنه معلوم أنه لم يفعل ذلك بغير إذنه وإذا صح إنه كذلك صحت الوكالة وجازت في كل ما يتصرف فيه الإنسان أنه جائز أن يوليه غيره فينفذ فيه فعله وقد روى سفيان بن عيينة عن شبيب (984) بن غرقدة في ذلك حديث عروة البارقي أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»