التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ١٠٥
عندهما أبدا وإن ابعد على ما قدمنا من اختلافهما في إعادة الطواف معه فإن وطيء كان عليه هدى بدنة عند الشافعي لا غير مع الاتيان بالسعي وكان عليه عند مالك أن يطوف ويسعى ويعتمر ويهدى وكذلك من نسي الطواف الواجب بالبيت سواء عندهما كمن نسي السعي بين الصفا والمروة على أصل كل واحد منهما لا فرق بين شيء من ذلك عندهما وعند من قال بقولهما قال مالك في موطاه من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة إنه يرجع فيسعى وإن أصاب النساء فليرجع فليسع بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهدى قال أبو عمر إنما أوجب مالك في هذه المسألة العمرة والهدى ليكون سعيه في احرام صحيح لا في إحرام فاسد بالوطء وليكون طوافه بالبيت في إحرام صحيح لا في إحرام فاسد والله أعلم
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»