إنما تكلم ذو اليدين وهو يرى أن الصلاة قد قصرت وتكلم النبي عليه السلام وهو دافع لقول ذي اليدين فكلم القوم فأجابوه لأنه كان عليهم أن يجيبوه وذكر الخرقي أن مذهب أحمد بن حنبل فيمن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته إلا الإمام خاصة فإنه إذا تكلم لمصلحة صلاته لم تبطل صلاته وأما الأوزاعي فمذهبه جواز الكلام في الصلاة في كل ما يحتاج إليه المصلى مما يعذر فيه قال الأوزاعي لو أن رجلا قال لإمام جهر بالقراءة في العصر انها العصر لم يكن عليه شيء قال ولو نظر إلى غلام يريد أن يسقط في بئر فصاح به أو انصرف اليه أو جبذه (1) لم يكن بذلك بأس وأما الشافعي فقال لا يشك مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرف إلا وهو يرى أن قد أكمل الصلاة وظن ذو اليدين أن الصلاة قد قصرت بحادث من الله ولم يقبل رسول الله صلى الله عليه من ذي اليدين إذ سأل غيره (*) ولما سأل غيره احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلامه فيكونون مثله يعني مثل ذي اليدين واحتمل أن يكون سأل من سمع كلامه ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم من رد عليه فلما لم يسمع النبي عليه السلام (من) (ب) رد عليه كان في معنى ذي اليدين من أنه لم يدر أقصرت الصلاة أم نسي رسول الله فأجابه ومعناه معنى ذي اليدين مع أن الفرض عليهم جوابه ألا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه فقبل قولهم لم يتكلم ولم يتكلموا حتى بنوا على صلاتهم قال فلما قبض
(٣٤٩)