ركعتين وسلم ساهيا فسبحوا به فلم يفقه فقال له رجل من خلفه ممن هو معه في الصلاة إنك لم تتم فأتم صلاتك فالتفت إلى القوم فقال أحق ما يقول هذا فقالوا نعم قال يصلى بهم الإمام ما بقي من صلاتهم ويصلون معه بقية صلاتهم من تكلم منهم ومن لم يتكلم ولا شيء عليهم ويفعلون في ذلك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين هذا قول ابن القاسم في كتب المدونة وروايته عن مالك وهو المشهور من مذهب مالك وإياه يقلد إسماعيل بن إسحاق واحتج له في كتاب رده على محمد بن الحسن وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم قال عيسى سألت ابن القاسم عن إمام فعل اليوم كفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين وتكلم أصحابه على نحو ما تكلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين فقال ابن القاسم يفعل كما فعل النبي عليه السلام يوم ذي اليدين ولا يخالفه في شيء من ذلك لأنها سنة سنها زاد العتبي (1) في هذه عن (ب) عيسى عن ابن القاسم وليرجع الإمام فيما شك فيه إليهم ويتم معهم ويجزيهم قال عيسى (*) قال ابن القاسم ولو أن إماما قام من رابعة أو جلس في ثالثة فسبح به فلم يفقه فكلمه رجل ممن خلفه كان محسنا وأجزته صلاته قال عيسى وقال ابن كنانة لا يجوز لأحد من الناس اليوم ما جاز لمن كان يؤمئذ مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذا اليدين ظن أن الصلاة قد قصرت فاستفهم عن ذلك وقد علم الناس اليوم أن قصرها لا ينزل فعلى من تكلم الإعادة قال عيسى فقرأته على ابن القاسم فقال ما أرى في هذا حجة وقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقالوا له بلى فقد كلموه عمدا بعد علمهم أنها لم تقصر وبنوا معه
(٣٤٤)