وقال يحيى = عن ابن نافع (741) لا أحب لأحد ان يفعل مثل ذلك الفعل اليوم فإن فعل لم آمره أن يستأنف وروى أبو قرة (742) موسى ابن طارق عن مالك مثل قول ابن نافع خلاف رواية ابن القاسم عنه حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد المؤمن قال حدثنا المفضل بن محمد الجندي (743) قال حدثنا علي بن زياد (744) قال حدثنا أبو قرة قال سمعت مالكا يستحب إذا تكلم الرجل في الصلاة أن يعود لها ولا يبنى قال وقال لنا مالك إنما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) وتكلم أصحابه معه يومئذ لأنهم ظنوا أن الصلاة قد قصرت ولا يجوز ذلك لأحد اليوم وروى أشهب عن مالك في سماعه أنه قيل له أبلغك أن ربيعة صلى خلف امام فأطال التشهد فخاف ربيعة أن يسلم وكان على الإمام السجود قبل السلام فكلمه ربيعة وقال له أنهما قبل السلام فقال ما بلغني ولو بلغني ما تكلمت به أيتكلم في الصلاة
(٣٤٥)