التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٣٥٢
وزعم أصحاب أبي حنيفة أن حديث أبي هريرة هذا في قصة ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم اللذين ذكرنا قالوا وفي حديث ابن مسعود بيان أن الكلام كان مباحا في الصلاة ثم نسخ قالوا فحديث ابن مسعود ناسخ لحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين قالوا وإن كان أبو هريرة متأخر الإسلام فإنه أرسل حديث ذي اليدين كما أرسل حديث من ادركه الفجر جنبا فلا صوم له (1) ثم إضافة إلى من حدثه به إذ سئل عنه قالوا وكان كثير الارسال وجائز للصاحب إذا أخبره الصحابة (ب) بشيء أن يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقل سمعت ألا ترى ابن عباس حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يكاد يحصى كثرة من الحديث ومعلوم أنه لم يسمع منه إلا أحاديث يسيرة وقولوا ألا ترى إلى أنس بن مالك يقول ما كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن منه ما سمعنا ومنه ما أخبرنا أصحابنا وكل حديث الصحابة مقبول عند جماعة العلماء على كل حال قالوا فغير نكير أن يحدث أبو هريرة بقصة ذي اليدين وإن لم يشهدها قالوا ومما يدل على أن حديث أبي هريرة منسوخ أن ذا اليدين قتل يوم بدر لا خلاف بين أهل السير في ذلك قالوا فيوم ذي اليدين كان قبل يوم بدر واحتجوا بما رواه ابن وهب عن العمري عن نافع عن ابن عمر أن إسلام أبي هريرة كان بعد موت ذي اليدين قالوا وهذا الزهري مع علمه بالأثر (*) والسير وهو الذي لا نظير له في ذلك يقول إن قصة ذي اليدين كانت قبل بدر حكاه معمر وغيره عن الزهري قال الزهري ثم استحكمت الأمور بعد ذلك (ج) وهو قول ابن عمر (د)
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»