التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٣١٦
وفيه التخطي إلى الفرج في حلقة العالم وترك التخطي إلى غير الفرج وليس ما جاء من حمد التزاحم في مجلس العالم والحض على ذلك بمبيح تخطي الرقاب إليه لما في ذلك من الأذى كما لا يجوز التخطي إلى سماع الخطبة في الجمعة والعيدين ونحو ذلك فكذلك لا يجوز التخطي إلى العالم إلا أن يكون رجلا يفيد قربه من العالم فائدة ويثير علما فيجب حينئذ أن يفتح له ليلا يؤذي أحدا حتى يصل إلى الشيخ ومن شرط العالم أن يليه من يفهم عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولوا الأحلام والنهي يعني في الصلاة وغيرها ليفهموا عنه يؤدوا ما سمعوا كما سمعوا من غير تبديل معنى ولا تصحيف وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتخطي يوم الجمعة أذيت وأنبت بيان أن التخطي أذى ولا يحل أذى مسلم بحال في الجمعة وغير الجمعة ومعنى التزاحم بالركب في مجلس العالم الانضمام والالتصاق ينضم القوم بعضهم إلى بعض (1) على مراتبهم ومن تقدم إلى موضع فهو أحق به ألا أن يكون ما ذكرنا من قرب أولى الفهم من الشيخ فيفسح له ولا ينبغي له أن يتبطأ ثم يتخطى إلى الشيخ ليرى الناس موضعه منه فهذا مذموم ويجب لكل من علم موضعه أن يتقدم إليه بالتبكير والبكور إلى مجلس العالم كالبكور إلى الجمعة في الفضل إن شاء الله وقد (8) أتينا (ب) من القول في أدب العالم والمتعلم بما فيه كفاية وشفاء في كتابنا كتاب بيان العلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أوى إلى الله يعني فعل ما يرضاه الله فحصل له الثواب من الله ومثل ذلك قوله عليه السلام
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»