الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٤١٧
كانت الدراهم بأكثر منها وكان الجمل محللا لما يحرم من ذلك فإن باعه منه بمثل ما اشتراه منه في صفته وحاله [جاز وارتفعت فيه التهمة وأما قوله أنه جائز أن يبيعه من غير الذي اشتراه] نقدا ولا يجوز إلى أجل فإنه عنده من باب فسخ دين في دين [وذلك لا يجوز] في غير الحوالة قال أبو عمر أما اختلاف العلماء في بيع الحيوان بعضه ببعض يدا بيد ونسيئة فقول مالك في ذلك ما تقدم وتقدم تفسير مذهبه فيه وأما الشافعي فلا ربا عنده في الحيوان بحال [من الأحوال] وجائز عنده بيع بعضه ببعض نقدا ونسيئة اختلف أو لم يختلف ولا ربا عنده إلا في الذهب والورق أو ما يكال أو يوزن [مما يؤكل أو يشرب] على مذهب سعيد بن المسيب وحجته في جواز بيع الحيوان بعضه ببعض [نسيئة] حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن أبي سفيان بن مسلم عن مسلم بن كثير عن عمرو بن حريش الزبيدي قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أنه ليس بأرضنا ذهب ولا فضة إنما نبيع البعير بالبعيرين والبقرة بالبقرتين والشاة بالشاتين فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين [والشاة بالشاتين] إبل الصدقة قال عثمان بن سعيد الدارمي قال قلت ليحيى بن معين أبو سفيان المزني روى عنه بن إسحاق ما حاله قال مشهور ثقة [قال قلت] عن مسلم بن كثير عن عمرو بن حريش الزبيدي قال [هذا] حديث مشهور قال أبو عمر قول [أبي ثور] في هذا الباب كقول الشافعي وقال أبو عبد الله المزني وهذا أصح الأقاويل وأقيسها وبه قال داود
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»