الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٤٢١
والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال وتفسير سعيد بن المسيب هذا يدل على ما تدل عليه ترجمة الباب من بيع الحيوان وأنه لا يجوز منه بيع الأجنة [ولا بيع ما لم يخلق أو لا بيع ما يقع عليه العين ويحيط به العلم] والتفسير في الحديث الأول يحتمل مثل هذا أيضا والأظهر فيه النهي عن البيوع إلى الآجال المجهولة لقوله [فيه] أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها [وبهذا التأويل قال مالك والشافعي وأصحابهما] ولا خلاف بين العلماء أن البيع إلى مثل هذا الأجل المجهول لا يجوز وكفى بالإجماع علما وقد جعل الله - عز وجل - الأهلة [مواقيت] للناس وهي معلومة فما كان معلوما من الآجال لا يختلف مجيئة ولا يجهل [وقته] فجائز البيع إليه لا خلاف بين المسلمين فيه [وقال آخرون معنى هذا الحديث بيع ولد الجنين في بطن أمه هذا قول أبي عبيد قال أبو عبيد عن بن علية هو نتاج النتاج وبهذا التأويل قال أحمد وإسحاق بن راهويه والتأويلات جميعا مجتمع عليها لا خلاف والحمد لله بين علماء المسلمين فيه] [وقد] روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المجر وهو [بيع] ما في بطون الإناث ونهى عن المضامين والملاقيح قال أبو عبيد المضامين ما في البطون وهي الأجنة والملاقيح ما في أصلاب الفحول وهذا قول سعيد بن المسيب واستشهد أبو عبيد بقول الشاعر ملقوحة في بطن ناب حائل
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»