الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٤١٦
أجل إذا اختلفت فبان اختلافها وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل قال مالك وتفسير ما كره من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة فإذا كان هذا على ما وصفت لك فلا يشتري منه اثنان بواحد إلى أجل ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه قال أبو عمر يقول - رحمه الله إن النجابة والفراهة في الرحلة والسرعة إذا كان في الجهة الواحدة ولم يكن في الثانية خرج من أن يتوهم فيه السلف وصح أنه بيع لأن السلف إنما على المستلف له أن يرد مثله فإذا كان الشرط أنه لا بد مثله إلا بزيادة دراهم على أنه [لا] بيع ولا ربا في الحيوان في البيوع وجائز أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد على كل حال اختلفت أو لم تختلف واثنان بواحد [إلى أجل] إذا اختلفت فبان اختلافه من هذا كله وقد تكرر وبان والحمد لله وحكم العبيد وسائر الحيوان في الاختلاف نحو ذلك إلا أن الاختلاف في العبيد أن يكون العبد والجارية [لهما] صفة ظاهرة كالطبخ والرقم والتجارة وما أشبه ذلك من الصناعات وليس الجمال والفراهة عند بن القاسم باختلاف وقال أصبغ ذلك اختلاف وكذلك قال بن القاسم في الجارية الكاتبة له أن يبيعها باثنتين لا يكتبان نسيئة وهو رأي أصبغ ومعنى ما في ((الموطأ)) أن الفصاحة والتجارة والنفاذ والمعرفة جائز أن يسلم من كان كذلك من العبيد فيمن ليس كذلك منهم واحد في اثنين وأكثر وأما قوله إنه لا بأس أن تبيع منه ما اشتريت من قبل أن تستوفيه فقد مضى مذهبه أن الطعام مخصوص بذلك عنده دون ما عدا الطعام لقوله صلى الله عليه وسلم ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه)) فقد خص الطعام ومضى قول من خالفه في ذلك أيضا وأما قوله من غير الذي اشتريت منه فلانة لو باعه من الذي اشتراه منه بأكثر
(٤١٦)
مفاتيح البحث: الطعام (3)، البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»