ورواه سفيان بن موسى عن أنس عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وروي عن علي بن أبي طالب مثله أنه سئل التسعير وأن يقوم السوق فأبى وكره [ذلك] حتى عرفت الكراهة فيه وقال السوق بيد الله يخفضها ويرفعها ((25 - باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه)) 1312 - مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل هكذا هذا الخبر في ((الموطأ)) عند جميع الرواة [بالموطأ] بهذا الإسناد ورواه عبد الحميد بن سليمان عن مالك عن بن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما أن عليا باع جملا [له] يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل فوهم فيه وأخطأ والصحيح في إسناده ما في ((الموطأ)) وأما إسناد عبد الحميد فإنما هو في [حديث] تحريم المتعة ولحوم الحمر الأهلية فاختلط عليه الإسناد ولم يقمه 1313 - مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالزبذة 1314 - مالك أنه سأل بن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال لا بأس بذلك] قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم [يدا بيد ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم] الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل قال ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الدراهم نقدا والجمل إلى أجل وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضا
(٤١٤)