الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٤١٠
فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله 1310 - مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر بن الخطاب إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا 1311 - مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهي عن الحكرة قال أبو عمر أما [النهي عن] الحكرة فقد روي [فيها] عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي [عن الحكرة] من وجه صحيح إلا أن معناها الطعام الذي يكون قوتا عند الحاجة إليه حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال حدثني يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يحتكر إلا خاطئ)) [ورواه محمد بن فضيل عن بن إسحاق بإسناده مثله وزاد قال وكان معمر محتكرا ورواه بن عجلان عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول ((لا يحتكر إلا خاطئ))] قال فكان سعيد بن المسيب يحتكر فقيل له [فقال كان] معمر يحتكر قال أبو عمر إنما كان سعيد بن المسيب ومعمر يحتكران الزيت وليس عليه مخرج الحديث حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني القاسم بن أمامة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»