الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٥٠
ومعاذ وبن مسعود وبن عباس وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وأبو موسى وأنس بن مالك قال أبو عمر روي مثل ذلك من التابعين غير سعيد بن المسيب مكحول وربيعة وعطاء وطاوس والشعبي والحسن وقتادة الضحاك بن مزاحم وجمع] وقال الأوزاعي وجماعة من أهل العلم على أن الأقراء الحيض [واختلف هؤلاء مع إجماعهم على أن الأقراء الحيض] في وقت انقضاء عدة المعتدة بالحيض فقال أبو حنيفة وأصحابه لا تنقضي العدة إذا كان أيامها دون العشر حتى تغتسل من الحيضة الثالثة أو يذهب وقت صلاة وهذا قول الحسن البصري وحميد الطويل وبه قال الحسن بن حي إلا أنه قال النصرانية واليهودية في ذلك مثل المسلمة قال الطحاوي وهذا لم يقله أحد ممن جعل الأقراء الحيض غير الحسن بن حي وقال الثوري وزفر هو أحق بها وإن انقطع الدم ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وهو قول عمر وعلي وعبد الله وبه قال إسحاق وأبو عبيد وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وليس بالقوي عنهما وروي مثل ذلك عن أبي موسى وعبادة وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل وهو الأشهر عن بن عباس وقال بن شبرمة إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت وبطلت الرجعة ولم يعتبر الغسل وهو قول طاوس وسعيد بن جبير والأوزاعي وروي عن شريك قول شاذ أنها لو فرطت في الغسل عشر سنين لكان زوجها أحق [برجعتها] ما لم تغتسل
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»