الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٢٢
ومثله قوله عز وجل " إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن " [الأحزاب 49] وروى عن علي [بن أبي طالب - رضي الله عنه] لكل مطلقة متعة وعن جماعة من التابعين قد ذكرناهم وقول الشافعي في هذه المسألة [هو] قول بن عمر نصا ويحتمله قول علي وغيره [وحجتهم للشافعي] أيضا في إيجاب المتعة أن الله تعالى أمر بها الأزواج وقال تعالى " وللمطلقت متع بالمعروف حقا على المتقين " [البقرة 241] وفي آية أخرى * (حقا على المحسنين) * [البقرة 236] [ومعلوم] أن [الله إذا أوجب] على المتقين والمحسنين وجب على الفجار والمسيئين ليس في ترك تحديدها ما يسقط وجوبها كنفقات البنين والزوجات قال الله عز وجل * (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) * [البقرة 233] ولم يجد شيئا مقدرا فيما أوجب من ذلك بل قال عز وجل * (لينفق ذو سعة من سعته) * [الطلاق 7] الآية كما قال في المتعة * (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) * [البقرة 236] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة إذ شكت إليه أن زوجها [سألت أبا سفيان] لا يعطيها نفقة لها ولا لبنيها ((خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف)) (1) فلم يقدر وقال أبو حنيفة وأصحابه المتعة واجبة للتي طلقت قبل الدخول ولم يسم لها هذه وحدها المتعة واجبة [لها] [وقال أبو حنيفة] وإن دخل بها ثم طلقها فإنه يمتعها ولا يجبر على المتعة ها هنا وهو قول الثوري والحسن بن حي والأوزاعي [وأبي ثور] إلا أن الأوزاعي قال إن كان أحد الزوجين مملوكا لم تجب المتعة وإن طلقها قبل الدخول ولم يسم له مهرا
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»