الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٣٩٦
نزلت هذه الآية في عضل معقل بن يسار أخته وكان زوجها طلقها ثم أراد رجعتها فخطبها فأبى معقل أن يردها إلى زوجها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا نكاح إلا بولي)) (1) قال فإن لم يكن ولي القرابة من العصبة فليس بولي والسلطان ليس بولي إلا [لمن] لا ولي له من العصبة لقوله صلى الله عليه وسلم ((السلطان ولي من لا ولي له)) وقال الثوري الأولياء العصبة كقول الشافعي وقال أبو ثور كل من وقع عليه أسم ولي فله أن ينكح وهو قول محمد بن الحسن وقال أحمد [بن حنبل] وإسحاق في النكاح بغير ولي نحو قول الشافعي وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل إذا تزوجها بغير ولي ثم طلقها قال احتاط لها وأجيز طلاقه قال إسحاق كلما طلقها وقد عقد النكاح [بغير] ولي لم يقع عليها طلاق ولا يقع بينهما ميراث لأن النبي صلى الله عليه وسلم [قال] ((فنكاحها باطل)) (ثلاثا) والباطل مفسوخ فلا يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره وأما أبو حنيفة وأصحابه فليس الولي عندهم من أركان النكاح ولا من فرائضه وإنما هو من تمام النكاح وجماله لأن لا [يلحقه] عارها فإذا تزوجت كفؤا جاز بكرا كانت أو ثيبا
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»