الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٣٩١
بإجماع من المسلمين ثم يلزمها ذلك ولا يكون لها في نفسها خيار إذا بلغت وإنما [جاز] له أن يزوج الصغيرة لدخولها في جملة [الأيامى] ولو كانت أحق بنفسها لم [يكن] له أن يزوجها حتى تبلغ وتستأذن) قال أبو عمر من تأمل المعنيين واحتجاج الفريقين لم يخف عليه القوي فيهما وبالله التوفيق 1062 - مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان قال أبو عمر قول عمر هذا اختلف فيه أصحابنا على قولين فمنهم من قال أن قوله وليها أو ذوي الرأي من أهلها أو السلطان أن كل واحد من هؤلاء جائز إنكاحه ونافذ فعله إذا أصاب وجه [الصواب] من الكفاءة والصلاح وقال آخرون أراد بقوله وليها أقرب [الأولياء] وأقعدهم بها وأراد بقوله ذوي الرأي من أهلها عصبتها أولو الرأي وإن بعدوا منها في النسب إذا لم يكن الولي الأقرب وكذلك السلطان إذا لم يكن (ولي) قريب ولا بعيد وجعلوا قول عمر هذا على الترتيب لا على التخيير كنحو اختلاف العلماء في معنى قول الله عز وجل في المحاربين * (أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) * [المائدة 33] وهذا [كله من قولهم تصريح] أنه لا نكاح إلا بولي واختلفوا في حكم الولي ومعناه على ما نوضحه عنهم وعن غيرهم من العلماء إن شاء الله قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ((لا نكاح إلا بولي)) (1) من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم [إلا أنه حديث وصله جماعة عن أبي إسحاق عن أبي بردة
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»