الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٣٨٥
قول الله تبارك وتعالى " ولا جناح عليكم فيما عرضتم (1 " به من خطبة النساء أو أكننتم (2) في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا) [البقرة 225] أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا ونحو هذا من القول قال أبو عمر حرم الله عقد النكاح في العدة بقوله * (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) * [البقرة 235] وأباح التعريض بالنكاح في العدة ولم يختلف العلماء من السلف والخلف في ذلك فهو من المحكم المجتمع على تأويله إلا أنهم اختلفوا في ألفاظ التعريض فقال القاسم بن محمد ما ذكره مالك في [هذا] الباب عنه وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في ذلك قال يقول إني بك لمعجب وأني فيك راغب وإني عليك لحريص وأشباه ذلك وروى شعبة عن منصور عن مجاهد [عن بن عباس] في قوله تعالى * (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) * [البقرة 235] قال التعريض ما لم ينصب للخطبة ورواه بن جرير [بإسناده] عن منصور وزاد يقول إني فيك راغب وإني أريد امرأة أمرها كذا يعرض لها وشعبة عن سهيل بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير قال هو قول الرجل إني أريد أن أتزوج وروى وكيع عن إسرائيل عن جابر عن [عامر] الشعبي ووكيع عن أبيه عن منصور عن مجاهد قال يقول إنك لجميلة وإنك لنافقة وإن قضى الله أمرا كان وبن جريج عن مجاهد مثله وقال الحسن لا يقول لها إذا انقضت عدتك تزوجتك ويقول [لها] ما شاء وقال عبيدة يذكرها لوليها ولا يشعرها
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»