الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٣٩٨
وقال * (فانكحوهن بإذن أهلهن) * [النساء 25] وقال * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) * [البقرة 221] وهذا كله يدل على أن أمرهن إلى الرجال ولولا ذلك ما خوطبوا بإنكاحهن وكذلك قيل لهم * (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) * [البقرة 232] وليس في قوله صلى الله عليه وسلم ((الأيم أحق بنفسها من وليها)) حجة لمن ذهب إلى أن المرأة تزوج نفسها لقوله صلى الله عليه وسلم ((لا نكاح إلا بولي وأيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل)) ولم يخص ثيبا من بكر وفي هذين الحديثين ما دل على أن الثيب أحق بنفسها من البكر وأن للولي فيها حقا ليس يبلغ مبلغ حقه في البكر لأن الأب يزوج البكر بغير إذنها ولا يزوج الثيب إلا بإذنها ومن الدليل على أنه أراد الإذن دون العقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح خنساء وكانت ثيبا وزوجها وأبوها بغير إذنها وقيل كانت بكرا والاختلاف في ذلك ووجوهه تأتي في موضعها من كتابنا هذا - إن شاء الله عز وجل وأما المرأة تجعل عقد [نكاحها] إلى رجل ليس بولي لها فيعقد نكاحها فقد اختلف مالك وأصحابه في ذلك ففي ((المدونة)) قال بن القاسم وقف فيها مالك ولم يجبني عنها وقال بن القاسم إن أجازه الولي جاز وإن أراد الفسخ فسخ دخل أو لم يدخل إذا كان بالقرب فإن تطاول الأمد وولدت الأولاد جاز إذا ذلك صوابا قال وكذلك قال مالك [قال سحنون] وقال غير بن القاسم لا يجوز وإن أجازه الولي [فإنه] نكاح عقده غير الولي وذكر بن حبيب عن بن الماجشون [أنه لا يجوز وإن أجازه الولي وقال والفسخ فيه بغير طلاق وذكر بن شعبان عن بن الماجشون] عن مالك قال إذا زوجها أجنبي لم
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»