الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٣٩٢
عن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم] منهم أبو عوانة ويونس بن أبي إسحاق وإسرائيل بن يونس وقد ذكرنا الطرق عنهم في ((التمهيد)) وأرسله شعبة والثوري فروياه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم روى بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)) (1) روى هذا الحديث عن بن جريج جماعة لم يذكروا فيه علة ورواه بن عيينة عن بن جريج بإسناده (مثله) وزاد قال بن جريج فسألت عنه الزهري فلم يعرفه ولم ير واحد هذا الكلام عن بن جريج في هذا الحديث غير بن علية فتعلق به من أجاز النكاح بغير ولي وقال هو حديث واه إذ قد أنكره الزهري الذي عنه روي وطعنوا بذلك على سليمان بن موسى في حفظه قالوا لم يتابعه عليه [أحد] من الحفاظ أصحاب الزهري وقال به من لم يجز النكاح [إلا بإذن ولي وهو حديث صحيح] لأنه نقله عن الزهري ثقات قالوا وسليمان بن موسى إمام أهل الشام وفقيههم عن الزهري وقد رواه عن الزهري كما رواه سليمان بن موسى جعفر بن ربيعة والحجاج بن أرطأة ولا يضر إنكار الزهري [له] لأنه من نسي شيئا بعد أن حفظه لم يضر ذلك من حفظه عنه قال أبو عمر حديث جعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)) [الحديث] أحفظه إلا من حديث بن لهيعة عن جعفر بن ربيعة ورواه عن بن لهيعة [بن وهب و] القعنبي وعبد الغفار بن داود الحراني والمعلى بن منصور وغيرهم واحتجوا أيضا بما حدثني أحمد بن قاسم وعبد الوارث [بن سفيان] قالا
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»