الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٣٩٤
ونحو هذا مذهب الأوزاعي وأما مالك فتحصيل مذهبه أنه ((لا نكاح إلا بولي)) هذه جملته وروى أشهب عن مالك أن الشريفة والدنية والسوداء والمسالمة ومن لا خطب لها في ذلك سواء هذا معنى رواية أشهب عن مالك وقال بن القاسم عنه إذا كانت المرأة معتقة أو مسكينة دنية أو تكون في قرية لا سلطان فيها فلا بأس أن تستخلف رجلا يزوجها ويجوز ذلك وإن كانت ذات حسب لها حال وشرف فلا ينبغي لها أن يزوجها إلا وليها أو السلطان وقال مالك في الولي الأبعد يزوج وليته بإذنها وهناك من هو أقرب إليها إن النكاح جائز إذا كان للناكح صلاح وفضل هذا قوله في ((المدونة)) وقال سحنون أكثر الرواة يقولون لا يزوجها ولي وثم أقرب منه فإن فعل نظر السلطان في ذلك قال وروى آخرون أن للأقرب أن يرد أو يجيز إلا أن يطول مكثها عند الزوج وتلد أولادا قال وهذا في ذات المنصب والقدر وذكر بن حبيب عن الماجشون قال النكاح بيد الأقعد فإن شاء فسخه وإن شاء أجازه إلا أن يدخل بها الزوج وقال المغيرة لا يجوز أن يزوجها ولي وثم [من هو] أولى منه ويفسخ نكاحه والمسائل في هذا الباب عن مالك وأصحابه كثيرة الاضطراب وقال مالك وجمهور أصحابه الأخ وبن الأخ أولى من الجد [بالإنكاح وقال المغيرة الجد أولى من الأخ] وروى بن القاسم عن مالك الابن أولى من الأب وهو تحصيل المذهب عند المصريين من أصحابه وروى المدنيون عن مالك أن الأب أولى وقال إسماعيل بن إسحاق قال مالك في هذا الباب أقاويل يظن من سمعها أن بعضها يخالف بعضا
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»