الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٤٠٣
واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم ((لا تنكح البكر حتى تستأذن)) قالوا فهذا على عمومه [في كل بكر إلا الصغيرة ذات الأب بدليل الإجماع على معنى حديث تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة - رضي الله عنها] قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم ((لا تنكح البكر حتى تستأمر)) رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في ((التمهيد)) ولا أعلم أحدا روى هذا الحديث بهذا اللفظ إلا يحيى بن أبي كثير رواه عنه جماعة من أصحابه منهم أبان وهشام وشيبان والأوزاعي هكذا لم يختلفوا فيه حدثني محمد بن عبد الملك قال حدثني أحمد بن محمد بن زياد قال حدثني الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثني عبد الوهاب عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن)) قالوا يا رسول الله وكيف إذنها [قال] أن تسكت هكذا في حديث هشام الأيم وقال أبان (الأيم) لا تنكح حتى تستأمر قال حدثني عبد الله قال حدثني محمد قال حدثني أبو داود قال حدثني مسلم بن إبراهيم [قال حدثني أبان] قال حدثني يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن)) قالوا يا رسول الله وكيف إذنها [قال] أن تسكت هكذا في حديث هشام الأيم وقال أبان (الأيم) لا تنكح حتى تستأمر قال حدثني عبد الله قال حدثني محمد قال حدثني أبو داود قال حدثني مسلم بن إبراهيم [قال حدثني أبان] قال حدثني يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن))
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»