وروي عن مجاهد أنه قال يكره أن يقول لا تفوتيني بنفسك وإني عليك لحريص وكان إبراهيم لا يرى بذلك كله بأسا قال أبو عمر قد روى محمد بن عمر (بن) علقمة عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ابنة قيس انتقلي إلى بيت أم شريك ولا تفوتيني بنفسك ذكره أبو بكر عن بن إدريس ومحمد عن بشر عن محمد بن عمر ((2 - باب استئذان البكر [والأيم] في أنفسهما)) 1061 - مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((الأيم (1) أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها)) (2) قال أبو عمر هذا حديث رفيع صحيح أصل من أصول الأحكام ورواته ثقات أثبات [أشراف] فرواه عن عبد الله بن الفضل طائفة منهم مالك وزياد بن سعد ورواه عن مالك جماعة من الأئمة الجلة منهم شعبة وسفيان الثوري وبن عيينة ويحيى بن سعيد الأنصاري وجماعة من أصحابه يطول ذكرهم وقد قيل إنه رواه أبو حنيفة عن مالك)) واختلف رواته في لفظه فالأكثر يقولون فيه الأيم أحق بنفسها وقال منهم جماعة الثيب أحق بنفسها وقد ذكرنا الآثار بذلك كله في ((التمهيد)) وممن قال [بذلك] بن عيينة عن زياد بن سعد أخبرنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن عبد السلام
(٣٨٦)