عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم الخيل (1) قال أبو داود وحدثني موسى بن إسماعيل قال حدثني حماد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل (2) وروى هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه (3) قال أبو عمر أما أهل العلم بالحديث فحديث الإباحة في لحوم الخيل أصح عندهم وأثبت من النهي عن أكلها وأما القياس عندهم فإنها لا تؤكل الخيل لأنها من ذوات الحافر كالحمير وأما قوله البائس الفقير فلا أعلم فيه خلافا وربما عبروا عنه بالمسكين والمعنى واحد وهو الذي قد تباءس من ضر الفقر والله أعلم وأما قوله المعتر هو الزائر فقد قيل ما قال وقيل المعتر الذي يعتريك ويعترض [ويتعرض] لك لتعطيه ولا يفصح بالسؤال وقيل القانع السائل قال الشماخ (لمال المرء يصلحه فيغني * مفاقره أعف من القنوع) (4) أي السؤال يقال [منه] قنع قنوعا إذا سأل وقنع قناعة إذا رضي بما أعطي
(٢٩٨)