الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٢٩٦
وهو الصحيح عندي وهو الذي يشبه [قول] مالك في ذلك ولا يصح أن ينقله غيره [ولوضوح الدلائل عليه] ولو لم يعتبر ذلك إلا بمذابحة المحرم [أو ذبح في الحرم] أن ذلك لا يكون ذكاة للمذبوح عند مالك وأكثر العلماء وكذلك الخنزير عند الجميع لا تعمل في جلده الذكاة وسيأتي ذكر ما يطهر [بالدباغ] من الأهب في الباب بعد هذا إن شاء الله ((5 - باب ما يكره من أكل الدواب)) 1030 - قال مالك إن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل لأن الله تبارك وتعالى قال * (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) * [النحل 8] وقال تبارك وتعالى في الأنعام " لتركبوا منها ومنها تأكلون غافر 79] وقال تبارك وتعالى " ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وأطعموا القانع والمعتر الحج 36] قال مالك وسمعت أن البائس هو الفقير وأن المعتر هو الزائر قال مالك فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة وذكر الأنعام للركوب والأكل قال مالك والقانع هو الفقير أيضا قال أبو عمر قد ذكر مالك - رحمه الله - مذهبه في هذا الباب واحتج بأحسن الاحتجاج ولا خلاف فيما ذكر من أكل البغال والحمير إلا شيء روي عن بن عباس وعائشة والشعبي وقد روي عنهم خلافه على ما قد ذكرناه في موضعه وهو مذهب طائفة من أصحاب بن عباس وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن زيد أنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر قال وقد كان الحكم [بن عمرو الغفاري] يكره ذلك [وينهى عنه] وأبى ذلك البحر - يعني بن عباس وتلا " قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما " الآية [الأنعام 145] وبن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال أصبنا
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»