الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٢٩٧
حمرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم [بخيبر] فنحرناها وطبخناها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفوا القدور بما فيها (1) قال أبو إسحاق فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال إنما نهي عنها لأنها [كانت] تأكل العذرة قال أبو عمر جمهور العلماء على ما ورد من السنة فيهما لأن النبي - عليه السلام - عام خيبر نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية وأجمع العلماء [على] أن البغل عندهم كالحمار لا يسهم له في الغزو ولا يؤكل لحمه وعلى هذا جماعة الفقهاء - [أئمة الفتوى] بالأمصار واختلفوا في أكل الخيل فقال مالك وأصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي لا تؤكل الخيل ومن الحجة لهم من جهة السنة الواردة بنقل الآحاد ما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني بقية عن ثور بن يزيد عن صالح حدثني حيوة بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع (2) وقال أبو يوسف ومحمد والليث [بن سعد] والشافعي وأصحابه تؤكل الخيل وحجتهم ما حدثناه عبد الله قال حدثني محمد قال حدثني أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثني حماد عن
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»