الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٣٠٣
يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لو اتخذتم إهابها)) فقالوا إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يطهرها الماء والقرظ)) (1) (2) وروى قتادة وغيره عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن النبي عليه السلام في غزوة تبوك أتى أهل بيت فدعا بما عند امرأة قالت ما عندي ماء إلا قربة ميتة قال أوليس قد دبغتها قالت بلى قال ((فإن ذكاتها دباغها)) (3) رواه شعبة وهشام عن قتادة بمعنى واحد وذكر بن أبي شيبة قال حدثني يزيد بن هارون عن سعيد عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الميتة أن دباغه أذهب خبثه ونجسه أو قال رجسه (4) والآثار بهذا كثيرة فلا وجه لمن قصر عن ذكر الدباغ [قال أبو عمر] والذي عليه أكثر أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة الفتوى أن جلد الميتة دباغه طهور كامل له تجوز بذلك الصلاة عليه والوضوء والاستقاء والبيع وسائر وجوه الانتفاع وهو قول [سفيان] الثوري وأبي حنيفة والكوفيين و [قول] الأوزاعي [في] جماعة أهل الشام وقول الشافعي وأصحابه وبن المبارك وإسحاق وهو قول عبيد الله بن الحسن والبصريين وقول داود والطبري وهو قول جمهور أهل المدينة إلا أن مالكا كان يرخص في الانتفاع بها بعد الدباغ ولا يرى الصلاة فيها ويكره بيعها وشراءها وعلى ذلك أصحابه إلا بن وهب فإنه يذهب إلى أن دباغ الإهاب طهور كامل له في الصلاة والوضوء والبيع وكل شيء و [قد] ذكر في ((موطئه)) عن بن لهيعة وحيوة بن شريح بن خالد بن أبي عمران قال سألت القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن جلود الميتة إذا دبغت أآكل ما جعل فيها قال نعم ويحل ثمنها إذا بينت مما كانت
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»