الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٢٩٣
وأما العراقيون - أبو حنيفة وأصحابه - فقالوا ذو الناب من السباع المنهي عن أكله الأسد والذئب والنمر والفهد والثعلب والضبع والكلب والسنور البري والأهلي والوبر قالوا وبن عرس سبع من سباع الهوام وكذلك الفيل والدب والضب واليربوع قال أبو يوسف فأما الوبر فلا أحفظ فيه شيئا عن أبي حنيفة وهو عندي مثل الأرنب لا بأس بأكله لأنه لا يعتلف إلا البقول والنبات وقال أبو يوسف [في السنجاب و] في الفنك والسمور كل ذلك سبع مثل الثعلب وبن عرس قال أبو عمر أما الضب فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم [إجازة أكله] وفي ذلك ما يدل على أنه ليس بسبع يفترس والله أعلم وقال بن المسيب [لا بأس بالورل] قال عبد الرزاق والورل أشبه شيء بالضب وكره الحسن وغيره أكل الفيل لأنه ذو ناب وهم للأسد أشد كراهة وكره عطاء ومجاهد وعكرمة أكل الكلب وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب أنه [قال] ((طعمة جاهلية وقد أغنى الله عنها)) وروي عن بن المسيب أن الضبع لا يصلح [أكلها] وعن عروة أنه لم ير بأكل اليربوع بأسا وعن عطاء مثله وعن طاوس أنه أجاز أكل الوبر وقال الشعبي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحم القرد وكرهه بن عمر وعطاء ومكحول والحسن ولم يجيزوا بيعه وقال مجاهد ليس القرد من بهيمة الأنعام [ولا أعلم بين العلماء خلافا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه لأنه لا منفعة فيه وذو الناب مثله عندي والحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في حجة غيره وأما جلود السباع المذكاة لجلودها فاختلف الصحابة في ذلك
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»