الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٢١٥
ورواه عن سليمان جماعة منهم عمرو بن الحارث بن يعقوب المصري شيخ مالك هذا ومنهم الليث بن سعد وشعبة بن الحجاج ويزيد بن أبي حبيب وبن لهيعة وقد ذكرنا الأسانيد بذلك عنهم في ((التمهيد)) [حدثني] عبد الوارث [بن سفيان قال] حدثني قاسم [بن أصبغ قال] حدثني [بن زهير] قال حدثني عفان وعاصم بن علي قالا حدثني شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن - مولى بني أسد - قال سمعت عبيد بن فيروز - مولى بني شيبان - قال سألت البراء ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي وما نهى عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - ويدي أقصر من [يده] العوراء البين عورها والعرجاء البين ظلعها والمريضة البين مرضها والكسير التي لا تنقي)) قلت للبراء إني أكره أن يكون في السن نقص أو في الأذن نقص أو في القرن نقص قال [ما كرهته] فدعه ولا تحرمه على أحد قال أبو عمر أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها لا أعلم [خلافا] بين العلماء فيها ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها فإذا كانت العلة في ذلك قائمة آلا ترى أن العوراء إذا لم تجز في الضحايا فالعمياء أحرى ألا تجوز وإذا لم تجز العرجاء فالمقطوعة الرجل أحرى ألا تجوز وكذلك ما كان مثل ذلك كله وفي [هذا] الحديث [دليل على] أن [المرض] الخفيف يجوز في الضحايا والعرج الخفيف الذي تلحق به الشاة [في] الغنم لقوله صلى الله عليه وسلم ((البين مرضها والبين ظلعها)) وكذلك النقطة في العين إذا كانت يسيرة لقوله [العوراء] البين عورها وكذلك المهزولة التي ليست بغاية في الهزال لقوله والعجفاء التي لا تنقي يريد بذلك التي لا شيء فيها من الشحم والنقي الشحم كذلك جاء في هذا الحديث لبعض رواته [وقد ذكرناه] في ((التمهيد)) ولا خلاف في ذلك أيضا ومعنى قول شعبة فيه والكسير التي لا تنقي يريد [الكسير] التي لا تقوم ولا تنهض من الهزال قال مالك العرجاء التي لا تلحق الغنم فلا تجوز في الضحايا وقد زعم بعض العلماء أن ما عدا الأربعة العيوب المذكورة في هذا الحديث
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»