وامتشطي وأهلي بالحج فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي قال أبو عمر هذا أقوى ما احتج به الكوفيون في رفض العمرة للحائض المعتمرة المريدة للحج وقد عارض عروة في ذلك من ليس بدونه في الحفظ وأقل الأحوال سقوط الاحتجاج بما قد صح به التعارض والتدافع والرجوع إلى ظاهر قول الله تعالى * (وأتموا الحج والعمرة لله) * [البقرة 196] وقد أجمعوا أن الخائف لفوت عرفة أنه لا يحل له رفض العمرة فكذلك من خاف فوت عرفة لأنه لا يمكنه إدخال الحج على العمرة ويكون قارنا فلا وجه لرفض العمرة في شيء من النظر وأما الأثر فقد اختلفت الرواية فيه وبالله التوفيق فإن قيل لو كانت قارنة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلها مع أخيها تعتمر ثم يقول لها هذه مكان عمرتك قيل له قد صححنا أنها لم تكن مهلة بعمرة فسقط عنها الجواب ويحتمل أن لو كانت مهلة بعمرة ثم قرنت بها حجا أن يكون معنى قولها يرجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج أي أرجع أنا ولم أطف إلا طواف الحج فأرادت أن تكون عمرتها مفردة تطوف بها وتسعى كما صنع غيرها ألا ترى إلى قولها وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا بهما طوافا واحدا [وأما قولها [فطاف] الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا منها ثم طافوا طوافا آخر] بعد أن رجعوا من منى لحجهم [فهكذا السنة] في كل من تمتع بالعمرة إلى الحج أن يطوف من عمرته وينحر ثم يطوف طواف الإفاضة لحجه يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة وهذا ما لا خلاف فيه ولا مدخل للكلام عليه وقد مضى القول نحو ذا في إدخال الحج على العمرة وما في ذلك للعلماء من المذاهب والمعاني فيما تقدم من كتابنا هذا وأما قولها وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا [فلا خلاف بين العلماء أن المرمل بالحج منفرد لا يطوف إلا
(٣٦٧)