الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٣٦٣
وقال بن سيرين تخرج مع رجل من المسلمين ثقة وقال الأوزاعي تخرج مع قوم عدول وتتخذ سلما تصعد عليه وتنزل ولا يقربها رجل إلا أن يأخذ برأس البعير وتضع رجلها على ذراعه [أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن عثمان قال حدثني إسماعيل بن إسحاق قال حدثني علي بن المديني قال حدثني محمد بن حازم قال حدثني أبو معاوية قال حدثني الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو أبوها أو أخوها أو أمها أو ابنها أو ذو محرم منها وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وروي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس ومن حديث عبد الله بن عمر ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص] وروى يونس عن بن شهاب عن عمرة عن عائشة أنها أخبرت أن أبا سعيد الخدري يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة [تؤمن بالله واليوم الآخر] تسافر إلا مع ذي محرم فقالت عائشة ما كلهن ذوات محرم ولا كل النساء [يجدن] محرما وأما قولها فأهللنا بعمرة فإن عروة قد خولف في ذلك عنها قال أبو عمر لم يخالفه عندي من هو حجة عليه لأن عروة أحفظ أصحاب عائشة ومن أهل بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الحج في عامه فهو متمتع بإجماع إذا حج ومعلوم أن [خروجهم] كان في ذي القعدة وهو من شهور الحج وحجوا في عامهم فدل على أنه كان منهم المتمتع بالعمرة إلى الحج ومنهم المنفرد بالحج ومنهم من قرن العمرة مع الحج وهذا ما لا خلاف فيه من أهل الآثار وعلماء الأمصار وكذلك أجمعوا أن ذلك سنة معمول بها إلا أنهم اختلفوا في الأفضل منها وفيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما به في حاجة نفسه يومئذ
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»