الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٣٦٩
واحد لازمة للكوفيين لأنهم يأخذون به في رفض العمرة مع احتماله في ذلك للتأويل ويتركونه في طواف القارن ولا يحتمل التأويل 839 - مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري وفي هذا الحديث أن الحائض لا تطوف بالبيت وفي حكم ذلك كل من ليس على طهارة من جنب وغير متوضئ وأما قوله في هذا الحديث ولا بين الصفا والمروة فلم يقله من رواة الموطأ ولا غيرهم إلا يحيى [بن يحيى] في هذا الحديث وجمهور العلماء بالحجاز والعراق على أن الطواف بين الصفا والمروة جائز للحائض وغير الطاهر أن يفعله إذا كان قد طاف بالبيت طاهرا وقد تقدم القول عن العلماء فيمن طاف بالبيت على غير طهارة وأما السعي بين الصفا والمروة فلا أعلم أحدا اشترط فيه الطهارة إلا الحسن البصري فإنه قال من سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة فإن ذكر ذلك قبل أن يحل فليعد وإن ذكر بعد ما حل فلا شيء عليه قال مالك في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت إنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت وكانت مثل من قرن الحج والعمرة وأجزأ عنها طواف واحد والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار غير أنها لا تفيض حتى تطهر من حيضتها قال أبو عمر هذا كله قد مضى القول فيما اجتمع عليه من ذلك وما اختلف فيه فلا وجه لإعادته
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»