الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٣٧١
الرحمن أخبره أن أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضت أو ولدت بعد ما أفاضت يوم النحر فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت قال مالك والمرأة تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض قال وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كربها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم قال أبو عمر معنى الآثار المرفوعة في هذا الباب أن طواف الإفاضة يحبس الحائض بمكة [لا تبرح حتى تطوف للإفاضة] لأن الطواف المفترض على كل من حج فإن كانت الحائض قد طافت قبل أن [تحيض] جاز لها بالسنة أن تخرج ولا تودع البيت ورخص ذلك للحائض وحدها دون غيرها وهذا كله أمر مجتمع عليه من فقهاء الأمصار وجمهور العلماء عليه لا خلاف بينهم فيه وقد كان بن عمر رضي الله عنه يفتي بأن الحائض لا تنفر حتى تودع البيت ثم رجع عنه وذكر معمر عن أيوب عن نافع عن الزهري عن سالم إن صفية بنت أبي عبيد حاضت يوم النخر بعدها طافت بالبيت فأقام بن عمر عليها سبعا حتى طهرت وطافت فكان آخر عهدها بالبيت ومعمر قال أخبرنا بن طاوس عن أبيه أنه سمع بن عمر يقول لا ينفرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فقلت ما له لم يسمع ما سمع أصحابه ثم جلست إليه من العام القابل فسمعته يقول أما النساء فقد رخص لهن قال وأخبرنا بن طاوس عن أبيه أن زيد بن ثابت وبن عباس تماريا في صدور الحائض قبل أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت فقال بن عباس تنفر
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»