الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٣٦٠
وهذا عن سالم خلاف ما رواه عنه بن شهاب في حديث بن عيينة وقد اختلف قول مالك فيمن تطيب بعد رمي الجمرة وقبل الإفاضة فمرة رأى عليه الفدية ومرة لم ير فيه شيئا لما جاء فيه عن عائشة وخارجة قال أبو عمر لم يختلف [الفقهاء] أن طواف الإفاضة وهو الذي يدعوه أهل العراق طواف الزيارة لا يرحل فيه ولا يوصل بالسعي بين الصفا والمروة إلا أن يكون القادم لم يطف ولم يسع أو المكي الذي ليس عليه أن يطوف طواف القدوم فإن هذين يطوفان بالبيت [وبالصفا والمروة طوافا واحدا سبعا] وبين الصفا والمروة على ما قد أوضحناه في غير موضع من هذا الكتاب وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله وعبيد الله ابنا عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان إذا أفاض لا يزيد على طواف واحد ولا يرمل فيه قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر مثله وعن سعيد بن جبير وطاوس وعطاء مثل ذلك قال وأخبرنا معمر عن بن طاوس قال كان أبي إذا أفاض لا يزيد على سبع واحدا ذكر عبد الرزاق عن معمر والثوري عن عبد الكريم قال طفت مع سعيد بن جبير يوم النحر فلم يزد على سبع قال وأخبرنا معمر عن طاوس عن أبيه قال لا يرمل الرجل [إذا أفاض] إلا إذا لم يطف قبل ذلك قال وأخبرنا بن جريج قال عطاء أفاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فلم يسمع في ذلك سبع بالبيت قال أبو عمر يعني لم يرمل ولم يطف بين الصفا والمروة إلا أن عطاء كان يقول يطوف إن شاء ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم عن الحجاج عن الحكم قال كان أصحاب عبد الله لا يزيدون يوم النحر على سبع قال الحجاج فسألت عطاء فقال طف كيف شئت قال أبو عمر كان إبراهيم النخعي يستحب لمن أفاض أن يطوف ثلاثة أسابيع ويحكى عن شيوخه أنهم كانوا كذلك يفعلون وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال كان
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»