الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٢٤٦
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يقلد إلا هدي متعة أو قران أو تطوع وجائز إشعار الهدي قبل تقليده وتقليده قبل إشعاره وكل ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما توجهه إلى القبلة في حين التقليد فإن القبلة على كل حال يستحب استقبالها بالأعمال التي يراد بها الله عز وجل - تبركا بذلك واتباعا للسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا الحديث فهذا في الصلاة وتدخل فيه الذبيحة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل بذبيحته القبلة ويقول * (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا) * [الأنعام 79] وكره بن عمر وبن سيرين أن يؤكل من ذبيحة من لم يستقبل بذبيحته القبلة وأباح أكلها جمهور العلماء منهم إبراهيم والقاسم وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي ويستحبون مع ذلك أن يستقبلوا القبلة وقد روي في الحديث المرفوع خير المجالس ما استقبل به القبلة فما ظنك بما هو أولى بذلك وأما تقليده بنعلين فقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما التقليد علامة للهدي كأنه إشهار منه أنه أخرج ما قلده من ملكه لله (عز وجل) وجائز أن يقلد بنعل واحدة ونعلان أفضل إن شاء الله لمن وجدهما وكذلك الإشعار أيضا علامة للهدي وجائز الإشعار في الجانب الأيمن وفي الجانب الأيسر
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»