الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٢٤٤
اسمها عندهم مشتق من عظم البدن وقد يسمون البقرة بدنة لأنها أعظم بدنا من الشاة 811 - مالك عن أبي جعفر القارئ أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين إحداهما بختية وهذا الخبر ليس فيه للقول مدخل لأن ما مضى يوضحه ويغني عن القول فيه ولا خلاف أن البدن في الهدايا أفضل من البقر والغنم وإنما الخلاف في الضحايا 218 - مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها فإن لم يوجد له محمل حمل على أمة حتى ينحر معها قال أبو عمر لا يختلف العلماء أن الناقة إذا قلدت وهي حامل ثم ولدت أن ولدها حكمه في النحر كحكمها لأن تقليدها إخراج لها من ملك مقلدها لله تعالى وكذلك إذا نذر نحرها وهي حامل ولم يقلدها وقول بن عمر في هذه المسألة يدل على أنه لا يرى ركوب البدنة إلا من ضرورة لأنه لم يبح حمل ولدها عليها إلا إذا لم يوجد له محمل غيره ولما لزمه للهدي لزمه حمله حتى يبلغه محله فكذلك يلزمه أن يصنع بالفصيل في حمله على غير أمه إذا قدر فإن لم يقدر لم يكلف أن يحمله على رقبته وكان له أن يحمله على أمه كما يحمل نفسه عليها وبالله توفيقنا ((46 - باب العمل في الهدي حين يساق)) 813 - مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره وذلك في مكان
(٢٤٤)
مفاتيح البحث: عبد الله بن عمر (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»