وقد روي عن بن عمر أنه كان ربما فعل هذا وربما فعل هذا إلا أن أكثر أهل العلم يستحبون الإشعار في الجانب الأيمن لحديث بن عباس في ذلك حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر قالا حدثني شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنه فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين وممن استحب الإشعار في الجانب الأيمن الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وكان مالك يقول يشعر من الجانب الأيسر على ما رواه عن نافع عن بن عمر وكذلك رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ورواه معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أنه كان يشعر في الشق الأيمن حين يريد أن يحرم وقال مجاهد أشعر من حيث شئت وكان أبو حنيفة ينكر الإشعار ويكرهه ويقول إنما كان ذلك قبل النهي عن المثلة وهذا الحكم لا دليل عليه إلا التوهم والظن ولا تترك السنن بالظنون وأما نحره بمنى فهو المنحر عند الجميع في الحج وأما تقديمه النحر قبل الحلق فهو الأولى عند الجميع وسيأتي في التقديم والتأخير فيما يفعل يوم النحر من عمل الحج وما للعلماء في ذلك من المذاهب في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله وأما صفة لبدنه فمأخوذ من قول الله (عز وجل) * (فاذكروا اسم الله عليها) * [الحج 36] وقد تقدم القول في ذلك
(٢٤٧)