قال الشافعي الاستطاعة على وجهين أحدهما أن يكون مستطيعا ببدنه والآخر من ماله ما يبلغه الحج زاد وراحلة قال والوجه الآخر أن يكون معضوبا ببدنه لا يقدر على مركب بحال وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بطاعته له أو باستحبابه له فيكون ممن يلزمه الحج واحتج بحديث الخثعمية قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك فإن ذلك يجزئ كما لو كان عليه دين فقضيته عنه قال أبو عمر احتج بعض أصحابنا المالكيين بحديث عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان بن الشيباني عن يزيد بن الأصم عن بن عباس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحج عن أبي قال نعم إن لم تزده خيرا لم تزده شرا قال أبو عمر هذا الحديث قد أنكروه على عبد الرزاق وخطؤوه فيه لأنه حديث لم يروه أحد عن الثوري غيره فلا يوجد في غير كتاب عبد الرزاق وقالوا هذا حديث منكر لا يشبه ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ومحال أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدري أينفع أم لا حدثني خلف بن سعيد قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني أحمد بن خالد قال حدثني عبيد بن محمد الكشوري قال لم يرو حديث الشيباني عن يزيد بن الأصم عن بن عباس أحد غير عبد الرزاق عن الثوري لم يروه عن الثوري كوفي ولا بصري ولا حجازي ولا أحد غير عبد الرزاق قال أبو عمر لما لم يوجد عند من هو أعرف بالثوري من عبد الرزاق مثل القطان وبن مهدي ووكيع وأبي نعيم وبن المبارك والفريابي والأشجعي وغيرهم علم أن عبد الرزاق قد وهم فيه لفظا وأشبه عليه وقد روى شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن قال حج عن أبيك واعتمر وقد روى هشيم وغيره عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس
(١٦٦)