وروى أيوب عن نافع عن بن عمر مثله سواء وزاد قال أيوب قلت لنافع فالحية قال الحية لا شك في قتلها وقال بعضهم عن أيوب قلت لنافع فالحية قال الحية لا يختلف في قتلها واختلف فيه عن الزهري فرواه بن عيينة عن الزهري عن سالم عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه زيد بن جبير عن بن عمر قال أخبرتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله كان يأمر المحرم بقتل خمس من الدواب فذكر مثله سواء وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله في التمهيد 758 - وعن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحرم فذكره سواء رواه معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم 759 - وذكر مالك عن بن شهاب أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم قال مالك في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم إن كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم فإن قتله فداه وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه قال أبو عمر أجمع العلماء على القول بجملة معنى أحاديث هذا الباب واختلفوا في تفصيلها على ما نورده عنهم بحول الله وقوته إن شاء الله
(١٥١)