الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٣٥
وبه قال أبو ثور وهو قول مجاهد وعبد الله بن الحارث وقال مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك إنه حلال للمحرم أن يصطاده قال أبو عمر هذا ما لا خلاف فيه لقول الله (عز وجل) * (أحل لكم صيد البحر) * [المائدة 96] والبحر كل ماء مجتمع على ملح أو عذب قال الله (عز وجل) * (وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج) * [فاطر 12] وكل ما كان أغلب عيشه في الماء فهو من صيد البحر ويأتي هذا الباب في كتاب الصيد إن شاء الله ((25 - باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد)) 751 - مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بوادان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم قال أبو عمر قد روي عن بن عباس من حديث سعيد بن جبير ومقسم وطاوس أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا قال سعيد بن جبير عجز حمار فرده يقطر دما رواه شعبة عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن بن عباس وقال مقسم في حديثه رجل حمار وحش وقال عطاء في حديثه أهدي له عضد صيد فلم يقبله وقال طاوس في حديثه عضو من لحم صيد إلا أن منهم من يجعله عن بن عباس عن زيد بن أرقم
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»