الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٢٤
عمر وكعب إلا أن في حديث زيد بن أسلم قصة الجراد نذكرها في آخر هذا الباب إن شاء الله وقال آخرون لحم الصيد محرم على المحرمين على كل حال ولا يجوز لمحرم أكل صيد البتة على ظاهر عموم قوله عز وجل * (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) * [المائدة 96] قال بن عباس هي مبهمة وكذلك كان علي بن أبي طالب وبن عمر لا يريان أكل الصيد للمحرم ما دام محرما وكره ذلك طاوس وجابر بن زيد وروي عن زيد وروي عن الثوري وإسحاق مثل ذلك وحجة من ذهب إلى هذا حديث بن عباس عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش بالأبواء أو بودان فرده عليه وقال لم نرده عليك إلا أنا حرم فلم يعتل بغير الإحرام وأطلق من أجله تحريم أكل الصيد لم يقيده بشيء وسيأتي القول في معنى هذا الحديث في الباب بعد هذا إن شاء الله ومن حجتهم أيضا حديث زيد بن أرقم أن بن عباس قال له يا زيد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له صيد فلم يقبله وقال إنا حرم قال نعم وحديث علي بن أبي طالب في معناه وقد ذكرناها كلها في التمهيد وقال آخرون ما صاده الحلال للمحرم أو من أجله فلا يجوز له أكله وما لم يصد له ولا من أجله فلا بأس للمحرم بأكله وهو الصحيح عن عثمان في هذا الباب وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وإسحاق وأبو ثور وروي أيضا عن عطاء مثل ذلك وحجة من ذهب هذا المذهب أنه عليه تتفق الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكل الصيد مع ظاهر تضادها وأنها إذا حملت على ذلك لم تتضاد ولا تدافعت وعلى هذا يجب أن تحمل السنن ولا يعارض بعضها بعضا ما وجد إلى استعمال ذلك سبيل وقد روي عن النبي عليه السلام معنى ذلك حدثني عبد الوارث حدثنا قاسم قال حدثنا بن وضاح قال حدثنا
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»