الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٣١
750 - وأما قوله في حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ثم كما كانوا ببعض طريق مكة قرت بهم رجل من جراد فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك فقال له ما حملك على أن تفتيهم بهذا قال هو من صيد البحر قال وما يدريك قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين قال أبو عمر أما صيد المحرم فحلال للمحرم والحلال بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة وإنما اختلفوا فيما وجد فيه طافيا وكذلك اختلفوا في غير السمك منه وسيأتي القول بما للعلماء من المذاهب في كتاب الصيد إن شاء الله فإن كان الجراد نثرة حوت كما ذكر كعب فحلال للمحرم وغير المحرم أكله وما ذكره كعب لم يوقف على صحة ولم يكذبه في ذلك عمر ولا رد عليه قوله ولا صدقة فيه لأنه خشي أن يكون عنده فيه علم من التوراة وهي السنة فيما حدث به أهل الكتاب عن كتابهم إلا يصدقوا ولا يكذبوا لئلا يكذبوا في حق جاؤوا به أو يصدقوا في باطل اختلفوا في دليله لأن عندهم الحق في التوراة وعندهم الباطل فيما حرفوه عن مواضعه وكتبوه بأيديهم وقالوا هو من عند الله وما هو من عند الله وقد أفردنا لهذا المعنى بابا كافيا في كتاب العلم والحمد لله وفي إنكار عمر على كعب ما أفتى به المحرمين من أكل الجراد ثم كفه عنه إذ أعلمه بما أعلمه به مما جرى في هذا الباب ذكره دليل على أن العالم لا يجب له نفي شيء ولا إثباته إلا بعلم صحيح قد وقف عليه من كتاب أو سنة أو ما كان في معناهما وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يحتج به أن الجراد من صيد البحر رواه حماد بن زيد عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراد من صيد البحر
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»