الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٦٣
وقد ذكرنا أسانيد هذه الأخبار في التمهيد والحمد لله 508 - مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها قال أبو عمر الآثار مروية من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القعود على القبور من حديث عقبة بن عامر وجابر وأبي هريرة [وغيرهم ومن الرواة لها من يوقف حديث عقبة وحديث أبي هريرة] ويجعله من حديثهما وأما حديث جابر فذكر عبد الرزاق قال حدثنا بن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقعد الرجل على القبر ويقصص أو يبني عليه وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعد عليها يعني القبور وعن بن مسعود لأن أطأ على جمرة حتى تطفأ أحب إلي من أن أقعد على قبر وعن أبي بكرة مثله سواء وعن أبي هريرة قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق رداءه ثم قميصه ثم إزاره حتى تخلص إلى جلده أحب إلي من أن يجلس على قبر وهذا الجلوس يحتمل أن يكون لحاجة الإنسان كما قال مالك ومن تبعه على ذلك وروى الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أن عقبة بن عامر قال لأن أطأ على جمرة أو على حد سيف حتى يخطف رجلي أحب إلى من أن أمشي على مسلم وما أبالي في القبور قضيت حاجتي أو في السوق والناس ينظرون وعن الحسن وبن سيرين ومكحول كراهية المشي على القبور والقعود عليها وقال مالك (رحمه الله) وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب يريد حاجة الإنسان وحجته أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»