الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٣٦٠
قال أبو عمر الخبر بذلك عن أنس صحيح متصل رواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة ومعمر بن راشد عن ثابت البناني قال كبر أنس بن مالك حتى كان لا يطيق الصوم قبل موته بعام أو عامين فكان يفطر ويطعم وروى قتادة عن النضر بن أنس مثله قال كان يطعم عن كل يوم مسكينا قال أبو عمر اختلف عن أنس في صفة إطعامه فروي عنه مد لكل مسكين وروي عنه نصف صاع وروي عنه انه كان يجمعهم فيطعمهم فربما جمع ثلاث مائة مسكين فأطعمهم وجبة واحدة وربما أطعم ثلاثين مسكينا كل ليلة من رمضان يتطوع بذلك وكان يصنع لهم الجفان من الخبز واللحم (1) قال أبو عمر أجمع العلماء على أن للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يطيقان الصوم الإفطار ثم اختلفوا في الواجب عليهما فقال مالك ما ذكرناه عنه في موطئه وروى عنه أشهب قال قال ربيعة في الكبير والمستعطش إذا أفطرا إنما عليهما القضاء ولا إطعام عليهما قال أشهب وقال لي مالك مثله وقال الأوزاعي قال الله - عز وجل - * (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) * إلى قوله * (فدية طعام مسكين) * [البقرة 183 184] قال كان من أطاق الصيام إن شاء صام وإن شاء أطعم فنسختها هذه الآية * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) * [البقرة 185] فثبت الفدية للكبير الذي لا يطيق الصوم أن يطعم لكل يوم مسكينا مدا من حنطة وقال الشافعي الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ويقدر على الكفارة يتصدق عن كل يوم بمد من حنطة قلته خبرا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقياسا على من لم يطق الحج أنه يحج عنه غيره وليس عمل غيره عمله عن نفسه كما ليس الكفارة كعمله قال والحال التي يترك فيها الكبير الصوم يجهده الجهد غير المحتمل
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»