الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٣٥٨
الخروج منه حتى يتمه على فساده ثم يقضيه وليس كذلك الصوم والصلاة قال أبو عمر من حجة مالك ومن قال بقوله في إيجاب القضاء على المتطوع إذا أفسد صومه عامدا مع حديث بن شهاب المذكور في هذا الباب حديث عائشة وحفصة وقول الله - عز وجل * (ومن يعظم حرمات الله فهو خير له) * [الحج 30] وليس من أفطر متعمدا بعد دخوله في الصوم بمعظم لحرم الصوم وقد أبطل عمله فيه وقد قال الله - عز وجل - * (ثم أتموا الصيام إلى الليل) * [البقرة 187] وهو يقتضي عموم الفرض والنافلة كما قال الله - عز وجل - * (وأتموا الحج والعمرة) * [البقرة 197] وقد أجمعوا أن المفسد لحجة التطوع أو عمرته أن عليه القضاء فالقياس على هذا الإجماع إيجاب القضاء على مفسد صومه عامدا وأما من احتج في هذه المسألة بقوله * (ولا تبطلوا أعمالكم) * [محمد 30] فجاهل بأقوال أهل العلم فيها وذلك أن العلماء فيها على قولين فقول أكثر أهل السنة لا تبطلوها بالرياء أخلصوها لله وقال آخرون * (ولا تبطلوا أعمالكم) * [محمد 30] بارتكاب الكبائر وممن روي عنه ذلك أبو العالية وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل (1) وروي فإن شاء أكل وإن كان صائما فلا يأكل (2) فلو كان الفطر في التطوع حسنا لكان أفضل ذلك وأحسنه في إجابة الدعوة التي هي سنة مسنونة فلما لم يكن ذلك كذلك علم أن الفطر في التطوع لا يجوز وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوم امرأة وزوجها شاهد من غير شهر رمضان إلا بإذنه
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»