قال وأخبرنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى إذا كان بكراع الغميم وهو صائم رفع إناء فوضعه على يده وهو الرحل فشرب والناس ينظرون (1) فقال هذا لما كان له أن يدخل في الصوم في السفر وألا يدخل وكان مخيرا في ذلك إذا دخل فيه أن يخرج منه والتطوع بهذا أولى قال وأخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن بن جريج عن عطاء أن بن عباس كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسا قال ويضرب لذلك أمثالا رجل طاف سبعا ولم يوفه فقد ما احتسب أو صلى ركعة فلم يصل أخرى فقد ما احتسب قال وأخبرنا مسلم وعبد المجيد عن بن جريج عن الزبير عن جابر أنه كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسا قال وأخبرنا عبد المجيد عن بن جريج عن عطاء عن أبي الورد مثله قال أبو عمر ذكر هذه الآثار كلها عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء عن عمرو بن دينار عن أبي الزبير سواء وذكر معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن بن عباس قال الصوم كالصدقة أردت أن تصوم فبدا لك وأردت أن تصدق فبدا لك قال عبد الرزاق وأخبرني إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال من أصبح صائما متطوعا إن شاء صام وإن شاء أفطر وليس عليه قضاء وهو قول سلمان وأبي الدرداء ومجاهد وطاوس وعطاء واختلف فيه عن سعيد بن جبير واحتج الشافعي على من أدخل عليه الحجة بالإجماع في حج العمرة والتطوع أنه ليس لأحد الخروج منهما بعد الدخول فيهما وأن من خرج منهما قضاهما وأن الصيام قياس عليه بأن قال الفرق بين ذلك أن من أفسد صلاته أو صيامه أو طوافه كان عاصيا لو تمادى في ذلك فاسدا وهو في الحج مأمور بالتمادي فيه فاسدا ولا يجوز له
(٣٥٧)