الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٣٥٣
من لم يبلغ مبلغ من تلزمه الفرائض لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث (1) وذكر الغلام حتى يحتلم والجارية حتى تحيض ومن أوجب عليهم صوم ما مضى فقد أوجبه على غير مؤمن وكذلك من لم يحتلم لأنه غير مخاطب لرفع القلم عنه حتى يحتلم على ما جاء في الأثر هذا وجه النظر والله أعلم قال أبو عمر من لم يوجب عليه صوم اليوم الذي يبلغ فيه أو يسلم استحال عنده ان يكون صائما في آخر يوم كان في أوله مفطرا وليس كاليوم الذي ظنه من شعبان الذي يبلغ أو يسلم في بعض النهار لما لم يلزمه في أول النهار لم يلزمه آخره واليوم الذي يظن أنه من شعبان ثم يصح عنده في نصف النهار أنه من رمضان لازم من أوله إلى آخره فلما فاته ذلك بجهله لزمه قضاؤه وسقط الإثم عنه ولزمه الإمساك بقية النهار عن الأكل عند جماعة العلماء لأنه كان واجبا عليه أوله وآخره وكذلك آخره مع العلم والله أعلم ((18 - باب قضاء التطوع)) 638 - عن مالك عن بن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام (2) وكانت بنت أبيها (3) يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما آخر هكذا هذا الحديث عند جماعة رواة الموطأ فيما علمت وقد روي عن عبد العزيز بن يحيى ومطرف وروح بن عبادة والقدامي عن
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»